المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك في نداء إلى بنك إسرائيل: ألغوا العمولة المفروضة على إيداع الحوالة الراجعة

 


سيتوجّه المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك إلى محافظة بنك إسرائيل بدعوة لفحص إمكانية الإعلان عن إيداع حوالة راجعة كـ"خدمة تسترعي المراقبة".

إنّ أحد اختبارات الثمن المنصف هو الفرق بين تكلفة العملية بالنسبة إلى مقدّم الخدمة وبين الثمن الذي يطلبه لقاءها. ويبدو أنّ أمامنا مثالًا إضافيًّا يُضطرّ فيه الزبون إلى دفع مبالغ جِدّيّة كعمولة، بدون أن تتوافر له الإمكانية لأن يعرف، مسبّقًا، ما إذا كان سيُضطرّ إلى دفعها، من دون أن تكون لديه القدرة للتأثير على وجودها، وبدون أن يتحمل مسؤولية تسوّغ إلزامه الدفع.

مدير عامّ المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك، المحامي إهود ﭘِلـچ: "في حال الحوالة الراجعة، يدفع كلا الطرفين، الدافع والمودع، عمولة. إنّه أمر غير منطقيّ، حيث يقوم المودع غير المذنب إطلاقًا، والذي لم يرتكب أيّ مخالفة، بدفع "غرامة" لسبب دافع الحوالة، الذي حرّر حوالة بدون رصيد، استهتر وحرّر حوالة مضروبة تقنيًّا، أو حتى أخطأ في تحريرها. سيتوجّه المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك إلى محافظة بنك إسرائيل، د. كرنيت فلوچ، لتقوم بفحص وجود حاجة إلى الإعلان عن خدمة إيداع الحوالة الراجعة كـ"خدمة تسترعي المراقبة"، وتحديد عمولة قصوى معقولة لها، تخضع للمراقبة".

يتضح من المعطيات التي نشرتها - في السابق - شركة المعلومات التجارية BDI أنّ سنة 2012 شهدت ارتفاعًا في عدد الحوالات الراجعة. حيث يقدّر عدد الحوالات الراجعة لسبب عدم وجود تغطية كافية بنحو 1.53 مليون، وبمبلغ إجماليّ قدره نحو 6.4 مليار شاقل.

وإنّه بموجب تسعيرات البنك، يدفع المودع مقابل حوالة راجعة معدل عمولة بقيمة 16.80 ش.ج.، في حين يدفع دافع الحوالة عمولة بما معدله 61.80 ش.ج.، في حال لم تكن للحوالة تغطية، و 18.90 ش.ج. في حال رجعت الحوالة لأسباب تقنيّة.